لشهب المذبوحي
عدد الرسائل : 23 العمر : 60 العمل/الترفيه : موظف مسير سابق المزاج : لا ادري السٌّمعَة : 0 نقاط التميز : 0 تاريخ التسجيل : 30/11/2008
| موضوع: اركان الحج و واجباته و سننه الجمعة ديسمبر 05 2008, 18:44 | |
| أركان الحج وواجباته وسننه
أركـان الحـج للحج ركنان ، إذا تركهما الحاج ، أو ترك واحداً منهما بطل حجه ، وهما : ا - الوقوف بعرفة : والوقوف معناه الوجود ، وليس الوقوف على الأرجل ، وبهذا يعد وجود الحاج في عرفة ، وقوفاً معتبراً ، سواء أكان قاعداً أم ماشياً أم نائماً . وشرط الوقوف أن يكون بعرفة ، وهي معروفة الحدود اليوم باشارات خاصة حولها ، وأن يكون في يوم عرفة ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ، من زوال الشمس - بُعَيْد الظهر - إلى طلوع فجر يوم النحر ، ولو كان الوقوف دقيقة واحدة . ب - الطواف بالكعبة : وهو طواف الزيارة ، ويسمى طواف الركن ، أو طواف الحج ، أو طواف الافاضة . وله شروط هي : الإسلام ، والنية . وتقديم الإحرام عليه ، وتقديم الوقوف بعرفة عليه ، وفعل أكثره وهو أربعة أشواط ، وأن يكون في يوم النحر وما بعده ، وأن يكون حول البيت الحرام من داخل المسجد لا خارجه ، وأن يطوف الحاج بنفسه ولو محمولا عند العجز عن المشي ، ولا تصح نيابة غيره عنه إلا أن يكون مغمى عليه . هذا ، ولكل من الوقوف والطواف شروط ، وواجبات ، وسنن ، سوف يأتي بيانها .
***
واجبـات الحـج واجبات الحج كثيرة ، وهي أمور إذا تركها الحاج أَثِمَ ، ووجب عليه الفدية ، تكفيراً لذلك الترك ، ولا يفسد حجه ، بخلاف الأركان والشروط كما تقدم . وسواء في ذلك أن يتركها عمداً أو سهواً ، إلا أن يتركها للعجز عنها ، فانه لا فداء عليه ، كمن ترك المشي في الطواف لمرض ، أو ترك الوقوف في مزدلفة لشدة الزحام . . . وهذه الواجبات على قسمين : واجبات مستقلة بنفسها ، وواجبات تبع لغيرها من الأركان والشروط . فأما الواجبات المستقلة بنفسها ، فهي : أ - السعي بين الصفا والمروة : والصفا والمروة هضبتان صغيرتان ، شرقي المسجد الحرام ، والسعي معناه المشي وللسعي شروط لايصح الا بتوافرها ، وهي : 1 - أن يكون مسبوقاً بالإحرام ، فلو سعى من غير إحرام سابق عليه لم يصح سعيه . 2 - أن يكون مسبوقاً بطواف مفروض أو مسنون ، لأنه تبع للطواف فلا يصح بدونه . 3 - أن يبدأ فيه بالصفا ، فلو بدأ بالمروة لم يحسب ذلك له شوطاً . 4 - أن لا تقل أشواطه عن أربعة ، فإن قلَّت عن ذلك لم يتأد الواجب بها ، هذا والسعي من الصفا إلى المروة شوط ، ثم العودة من المروة إلى الصفا شوط آخر ، وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة . ب - الوقوف بالمزدلفة : وهي مكان على الطريق بين عرفة ومنى ، والوقوف هنا أيضاً معناه الوجود ، على النحو الذي ذكرناه في الوقوف بعرفة ، وسواء أكان قاعداً أم ماشياً أم نائماً . . . ، ويشترط لصحة الوقوف هذا أن يكون ما بين طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس من يوم النحر ، ولو لحظة واحدة . ج - رمي الجمار : ومواضح الجمار ثلاثة ، تقع على الطريق بين منى ومكة ، والجمار أحجار صغيرة ويشترط لصحة الرمي هذا شروط هي : 1 - أن ترمى الأحجار بقذف ولو خفيفاً ، فاذا وضعت بدون قذف أصلاً لم يصح الرمي . 2 - أن يكون المرمي حجراً ، أو شيئاً من جنس الأرض ، كالطين ، فاذا كانت غير ذلك ، لم يصح الرمي بها . 3 - أن لا يقل الرمي عن سبع حصيات في سبع رميات ، في كل موضع . فإذا رمى الحصيات السبع مرة واحدة ، كفاه عن واحدة فقط ، ولزمه أن يرمي ستاً بعدها . 4 - أن يقصد الرمي في مكان الرمي ، فلو طارت الحجرة من يده إلى مكانها من غير قصد منه ، كما اذا دفعه غيره فطارت الجمرة من يده فسقطت في مكانها ، لم يصح . ه - أن تقع الجمرة التي يرميها في مكانها المقصود ، داخل دائرة الرمي ، فان وقعت خارجها ، لم يصح ، إلا أن يكون قريباً منها فيصح ، وقد قُدِّرَ ذلك بذراع . د - الحلق أو التقصير : فالحلق إزالة الشعر من الرأس بالموسى وما في معناه ، والتقصير قطع جزء من شعر الرأس بالمقص وما إليه ، وهو أدنى من الحلق ، والحلق أفضل من التقصير للرجال ، كما أن التقصير أفضل من الحلق للنساء . ويشترط في الحلق والتقصير أن لا يقل عن الحد الذي يجب في مسح الرأس للوضوء ، وهو ربع الرأس ، يحلقه بالموسى ، أو يقصر منه بمقدار أنملة ، فان كان لا شعر على رأسه ، كالأصلع ، أَمَرّ الموسى علي رأسه وكفاه . هـ - طواف الوداع : ويسمى طواف الصَّدَر ، وهو واجب على أهل الآفاق لا غير ، وهم المقيمون خارج دائرة الحل ، أما المقيمون في مكة المكرمة ، أو داخل دائرة الحل ، فلا يجب عليهم هذا الطواف ، كما لا يجب على غير الحاج أصلاَ ، فالمعتمرون ، لا يلزمهم طواف الوداع مطلقاً . هذا ويشترط لصحة طواف الوداع ما يشترط لصحة طواف الزيارة « طواف الإفاضة » الذي هو ركن الحج ، باستثناء شرط الزمان ، إذ يشترط في طواف الوداع أن يكون بعد طواف الزيارة ، وكل طواف يؤديه الحاج بعد طواف الزيارة ، يكون للوداع ولو لم يتصل به السفر مباشرة . أما الواجبات التابعة لغيرها من الأركان والشروط ، فهي : أ - واجبات الإحرام ، وهي : 1 - أن يكون من الميقات ، وقد تقدم بيان ذلك مع بيان المواقيت ، فاذا أحرم قبله جاز ، وان تجاوزه بغير احرام ، وجب عليه الرجوع اليه للإحرام منه ، أو الفدية . 2 - اجتناب محظررات الإحرام ، وهي كثيرة ، بعضها خاص بالرجال ، وبعضها يعم الرجال والنساء . فأما المحظورات الخاصة منها بالرجال ، فهي : - لبس المخيط ، كالقميص ، وما يشبهه مما هو محيط بالجسم ، أو بعضو من الأعضاء ، على طريقة اللباس المعتاد ، كالجوارب ، والقميص ، والقفازين . - تغطية الرأس بما يلامسه ، كالعمامة ، أما المظلة فلا بأس بها . - لبس حذاء يستر وجهه الكعبين اللذين في وجه القدم من الأعلى ( معقد الشراك ) ، وليس الكعبين اللذين يجب إيصال ماء الوضوء إليهما بجانبي القدم . وأما ما يعم الرجال والنساء ، فهو : - تغطية الوجه بما يلامسه ، أما الغطاء غير الملامس للوجه فلا بأس به للمرأة . - إزالة الشعر من أي موضع من البدن . - تقليم الأظافر من اليد أو الرجل . - دهن شعر الرأس أو غيره من شعر البدن بأية مادة دهنية ، كالزيت ، مطيباً كان أو غير مطيب ، لما فيه من الرفاه المنافي للاحرام . - التطيب بأي نوع من الطيب ، سواء في الثوب ، أو البدن ، أو الفراش ، أو غيره ، لما فيه من الرفاه ، وكذلك أكل الطيب ، فانه ممنوع أيضاً كالتطيب سواء بسواء ، أما شم الطيب من الغير فمكروه فقط ، إذا أمكن التحرز عنه ، والا فلا شيء فيه . - الصيد ، وهو اقتناص الحيوان المتوحش ، أما المستأنس فلا بأس بذبحه ، كالشاة والدجاجة ، فإذا اقتنص صيداً كان ميتةً يحرم أكلها . - الدلالة على الصيد ، وتنفير الصيد ، وأكل لحم الصيد الذي صاده غير المحرم للمحرم ، فإنه حرام . ويستثنى من ذلك خمسة حيوانات يحل قتلها للمحرم وغيره وهي : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وذلك لحديث البخاري ومسلم : ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا ) . - الجماع ودواعيه ، فإنه من موانع الإحرام للرجال والنساء ، فان جامع الحاج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ، وعليه إتمامه ، ثم قضاؤه في سنة قادمة ، وذبح شاة فداء ، وإن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق ، لم يفسد حجه ، وعليه بدنة ، فإن جامع بعد الحلق والتحلل الأول ، لم يفسد حجه ويلزمه الفداء بشاة ، فان جامع بعد طواف الزيارة ، فلاشيء عليه ، لأنه بالطواف يحل له النساء . هذا ، وكما يحرم الجماع ، تحرم دواعيه ، كـاللمس بشهوة ، والتقبيل . . . ، كما يحرم ذكر النساء بكلام فاضح مثير للشهوة . - الجدال والنزاع مع الرفقة والجيران . . . وهو وان كان ممنوعا منه في كل الأوقات ، إلا ان المنع منه في حال الإحرام أشد . ب - واجبات الطواف ، وهي : 1 - التيامن ، وذلك بالسير حول الكعبة جاعلاً إياها عن شماله أثناء الطواف . 2 - إتمام أشواط الطواف سبعاً ، لأن الأربعة الأولى ركن ، والثلاثة الأخرى واجب . 3 - الطهارة من الحدثين أثناء الطواف ، الأصغر والأكبر . 4 - ستر العورة للرجل والمرأة كل بحسب عورته . ه - الابتداء بالحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف ، فان بدأ بعده لم يحسب هذا الشوط له . 6 - الطواف من خارج حِجر إسماعيل ، حتى يكون الحِجر داخلاً في طوافه . 7 - المشي في الطواف للقادر عليه ، أما العاجز فيكفيه الركوب أو الحمل ولا شيء عليه . 8 - صلاة ركعتين إثر كل سبعة أشواط من الطواف . 9 - أن يكون الطواف في أيام النحر ، ان كان طواف الزيارة ( أي الإفاضة ) هذا عند أبي حنيفة ، وذهب الصاحبان إلى أن طواف الزيارة زمـانه العمر كله . ح - واجبات الوقوف بعرفة ، وهي : 1 - استمرار الوقوف بعرفة في يوم عرفة إلى ما بعد الغروب ، لمن وقف قبل ذلك ، فان غادر الواقفُ عَرفة قبل الغروب لزمه فدية دم ، أما من لم يدخل عرفة الا بعد غروب الشمس ، فلا شيئ عليه . 2 - تأخير صلاة المغرب ، وجمعها مع العشاء في المزدلفة ، جمع تأخير . د - واجبات أيام منى ، وهي : أيام منى ، هي أيام النحر الثلاثة ، مع يوم التشريق الذي يليها ، أوهي أيام العاشر من ذي الحجة والثلاثة التي تليه ، وأعمال الحاج الواجبة في هذه الأيام ثلاثة ، هي : الرمي ، والذبح ، والحلق ، وهي من واجبات الحج كما تقدم . ويجب فىِ هذه الواجبات ما يلي : 1 - أن يكون الحلق في أيام النحر الثلاثة ، وهي : العاشر ، والحادي عشر ، والثاني عشر من ذي الحجة ، ولا يؤخر عن ذلك . 2 - أن يكون الحلق في منطقة الحرم ، وهي مكة وما حولها ، مما هو دون منطقة الحل . 3 - الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة : الرمي ، والذبح ، والحلق ، وذلك بالبدء بالرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، هذا في حق المتمتع والقارن ، أما المفرد الذي لا يلزمه الذبح ، فيكفيه تقديم الرمي على الحلق . 4 - عدم تأخير الرمي في اليوم الأول إلى ما بعد فجر اليوم الثاني من أيام النحر ، وعدم تأخير الرمي في اليوم الثاني إلى ما بعد فجر اليوم الثالث ، وعدم تأخير الرمي في اليوم الثالث إلى ما بعد فجر اليوم الرابع ، وعدم تأخير الرمي في اليوم الرابع إلى ما بعد غياب شمس ذلك اليوم نفسه . ه - ذبح هدي ، وهو شاة ، أو سُبُع بدنة ، أو سُبُع بقرة ، للمتمتع والقارن فقط ، ولا هدي على المفرد ، وإذا ذَبح هديا كان أفضل . 6 - أن يكون ذبح الهدي في أيام النحر . 7 - أن يكون ذبح الهدي في منطقة الحرم ، وهي مكة المكرمة وما حولها ، مما هو محدود بدائرة الحل ، والأصح أن هذا شرط وليس واجباً .
***
سنـن الحـج وسنن الحج كثيرة ، وهي أمور إذا فعلها الإنسان أجر ، وأثيب عليها ، وإن تركها ، لم يفسد حجه ، ولم يجب عليه فدية ، وإن كان قد أساء إن تركها بغير عذر . وهي على نوعين ، كالواجبات والشروط ، بعضها مستقل بنفسه ، وبعضها تابع لغيره ، من الشروط والأركان والواجبات . السنن المستقلة بنفسها ، وهي : ا - طواف القدوم : وهو طواف سبعة أشواط حول الكعبة ، عند دخول الحاج مكة ، وذلك في حق الآفاقي المفرد والقارن فقط ، أما المتمتع فليس عليه طواف قدوم ، بل طواف العمرة فقط ، وكذلك سكان مكة ومنطقة الحل ، فإنهم لا يطوفون للقدوم . ب - حضور خطب الإمام الثلاث : الأولى يوم السابع من ذي الحجة ، بعد صلاة الظهر بمكة ، والثانية يوم عرفة قبل صلاة الظهر بعرفة ، والثالثة يوم الحادي عشر من ذي الحجة بعد صلاة الظهر بمنى ، وذلك للاستماع إلى أحكام الحج ومناسكه . ج - المبيت بمنى ليلة عرفة : وهي مساء اليوم الثامن من ذي الحجة - يوم التروية - بحيث يخرج الحاج من مكة بعد صلاة الفجر من يوم التروية إلى منى ، فيصلي فيها الأوقات الخمسة ( الظهر - العصر - المغرب - العشاء - الفجر ) ثم يخرج منها إلى عرفة بعد أن يصلي الفجر في منى . د - المبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر : وذلك بالنزول إليها من عرفة والمبيت فيها إلى ما بعد صلاة الفجر ، وحتى الإسفار ، وهو قرب شروق الشمس ، وأما الوقوف بمزدلفة بعد الفجر الى قرب طلوع الشمس من هذا اليوم فهو واجب لا سنة كما تقدم ، ويعفى من المبيت بمزدلفة ، ومن الوقوف فيه الى مابعد الفجر ، من كان معه نساء يشق عليهن المبيت فيها ، فان له أن ينزل بهن الى الرمي ، ثم الى مكة بعد منتصف الليل ، وكذلك المريض . هـ - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق : وهي الليلة التي تلىِ يوم النحر ، والليلتان اللتان تليها . و - التحصيب : وهو النزول بوادي المحصب عند الدفع من منى إلى مكة في نهاية أيام التشريق ، ولو ساعة ، وهو وادٍ في مدخل مكة من جهة منى . - أما السنن التابعة لغيرها من أركان وشروط وواجبات ، فهي كثيرة يصعب حصرها في باب مجمل كهذا ، وربما تقدمت الإشارة الى الكثير منها عند بيان أفعال الحج بحسب الترتيب الزماني .
عدل سابقا من قبل لشهب المذبوحي في الأحد ديسمبر 07 2008, 22:59 عدل 2 مرات | |
|
ADMIN المدير العام
عدد الرسائل : 466 العمر : 38 الموقع : www.medabih.yoo7.com العمل/الترفيه : electronic المزاج : bienne السٌّمعَة : 0 نقاط التميز : 86 تاريخ التسجيل : 18/06/2008
| موضوع: رد: اركان الحج و واجباته و سننه الجمعة ديسمبر 05 2008, 23:36 | |
| بارك الله فيك موضوع رائع في اول افتتاح لهذا القسم وانشاء الله نتمنى لكل حجاجنا ايفاء كل الشروط واكمال حجهم على احسن مايرام | |
|
لشهب المذبوحي
عدد الرسائل : 23 العمر : 60 العمل/الترفيه : موظف مسير سابق المزاج : لا ادري السٌّمعَة : 0 نقاط التميز : 0 تاريخ التسجيل : 30/11/2008
| موضوع: رد: اركان الحج و واجباته و سننه السبت ديسمبر 06 2008, 12:46 | |
| السلام عليكم و فيك بارك اخي الفاضل.. حج مبرور لحجاجنا ، و عودة سالمين غانمين | |
|