منتديات مذابيح كوم
اهلا بك عزيزي الزائر منتديات مذابيح كوم تدعوك للتسجيل بها
منتديات مذابيح كوم
اهلا بك عزيزي الزائر منتديات مذابيح كوم تدعوك للتسجيل بها
منتديات مذابيح كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات مذابيح كوم

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في مذابيح الأصالة والعراقة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء

 

 مفسدات الصوم،الكفارة....

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abouhamida

abouhamida


ذكر عدد الرسائل : 346
السٌّمعَة : 0
نقاط التميز : 22
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

مفسدات الصوم،الكفارة.... Empty
مُساهمةموضوع: مفسدات الصوم،الكفارة....   مفسدات الصوم،الكفارة.... Emptyالثلاثاء سبتمبر 02 2008, 19:42

مفسدات الصوم، الكفارة، ما لا يفسد الصوم، ما يكره للصائم فعله، سنن الصوم وآدابه



1- مفسدات الصوم:



ما يفسد الصوم نوعان:

أولاً- مفسدات توجب القضاء فقط، دون كفارة:

أ- إذا تناول الصائم شيئاً، ووصل إلى جوفه، وكان مما لا يتغذى به، ولا يعتاد أكله، وذلك كأكل الأرز النيئ أو العجين، أو الدقيق، أو الملح الكثير دفعة واحدة، أو ابتلاع نواة، أو حصاة، أو حديد، أو حجر، أو تراب، أو قطن، أو. . . . . إلخ فإن ذلك مما لا يقبله الطبع، ولا تنقضي به شهوة البطن.

ب- تناول غذاء أو دواء لعذر شرعي، كمرض أو سفر.

ج- من أكل أو شرب مضطراً أو مكرهاً، كمن دخل المطر أو الثلج أو البرد إلى حلقه ولم يبتلعه بصنعه، أو صب أحد الماء في جوف الصائم، وهو نائم.

د-إذا دخل شئ إلى جوفه خطأ، كماء المضمضة أو الإستنشاق إلى جوفه بدون صنعه.

هـ-من أكل أو شرب أو جامع عامداً، بعدما فعل شيئاً مما تقدم ناسياً، ظاناً أنه يفسد الصوم.

و- الحقنة الشرجية، وكذلك الحقنة أو إدخال الدواء في قبل المرأة، أو صب الدواء في الأنف، أو الأذن، ومنه استعمال النشوق: كالسعوط، وكذلك إيصال الأدوية الطيارة بطريق التنفس- التبخير- وإدخال الدواء في الحنجرة، أو في جروح الصدر النافذة أو وضع الفتيل فيها.

ز- من أكل أو شرب وهو يشك في طلوع الفجر- أي لم يتبين طلوع الفجر ولا عدمه- كقوله: هل طلع الفجر أم لا ؟ ثم تبين له أن الفجر طالع فلا كفارة عليه للشبهة التي تدرأ الكفارة لأنه بنى على الأصل فلم تكمل الجناية لأن الأصل بقاء الليل ويأثم بترك التثبت.

ح- من أفطر بعد أن غلب على ظنه - أي ترجح عنده- غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تغرب، ولكن إذا شك فقط دون أن يغلب على ظنه يلزمه بإفطاره القضاء و الكفارة، فلا يكفي الشك هنا لإسقاط الكفارة، بخلاف المسألة المتقدمة في الشك بطلوع الفجر لأن الأصل هنا بقاء النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة.

ط - من استقاء - تكلف القيء عامدا - وكان ملئ الفم، لقوله عليه الصلاة و السلام: (من استقاء عامداً فليقض )، أو أعاد بصنعه ما غلبه من القيء، وكان ملء الفم.

ي - من أكل ما يخرج من بين أسنانه نهاراً، وكان قدر الحمصة أو أكثر. وإن كان دونها فلا يفسد، أو أدخل أصبعا مبلولة بالماء، أو دهن دواء في دبره، أو أدخلتها في فرجها الداخل.

ك - من أغمي عليه، وكذا من نام عدة أيام، إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء والنوم، لوجود شرط الصوم، وهو النية.

ل - من أكل أو شرب أو جامع بعد أن نوى نهاراً، ولم يبيت النية، لشبهة عدم صيامه عند الإمام الشافعي.

م - لو أفسد صوم غير رمضان بجماع أو غيره، لعدم هتك حرمة الشهر.

ن - من جن عدة أيام، أو بعض الشهر، أما لو استوعب جنونه شهراً كاملاً ولو حكماً، بأن أفاق ليلاً أو نهاراً، بعد مضي وقت النية، فإنه لا يقضي.

س- إذا أنزل بقبلة، أو استمناء باليد، أو بتفخيذ، أو لمس، أو وطء ميتة، أو بهيمة، لقصور الجناية.

ثانيا - مفسدات توجب الكفارة مع القضاء:

إذا فعل المكلف الصائم المبيت للنية في أداء رمضان شيئاً مما يأتي طائعاً، متعمداً غير مضطر، لزمته الكفارة مع القضاء، إذا لم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض، أو قبله كسفر.

أ- من تناول في رمضان شيئا فيه غذاء معتاد، أو فيه معنى الغذاء كالدواء، فإن الطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن، وكان يمكنه الصوم بلا مشقة، ويمكن تناوله وقت الإفطار، أو تميل إليه النفس، كالأكل، والشرب، وتناول اللحم النيئ، وابتلاع المطر، والثلج، والبرد، والملح القليل عمداً.

ب - تناول الدخان بأنواعه، لأن الشهوة فيه ظاهرة.

ج - الإيلاج في أحد السبيلين، أنزل أو لم ينزل، فيجب على كل من الفاعل و المفعول به القضاء، وهو إعادة صوم اليوم والكفارة، وأما عند الشافعية فينحصر وجوب الكفارة في هذا القسم الأخير، وهو الإيلاج، دون الطعام و الشراب.



2- الكفارة:



هي عقوبة قدرها الشارع، وأوجبها على من ارتكب بعض المخالفات، تطهيراً له من الذنب، وهي مختلفة بحسب نوع الذنب ؛ وبالنسبة للصوم هي على ثلاثة مراتب:

أ- تحرير رقبة، ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عن التحريم لعدم ملكها، أو لعدم ملك ثمنها، أو لعدم وجدانها، أتى بالواجب الثاني، وهو:

ب- صوم شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم عيد، ولا أيام تشريق، ولا يوم أو أيام أفطر فيها لعذر غير الحيض، فإن ذلك يقطع التتابع، ويوجب عليه استئناف الصوم ؛ إلا الحيض لتكرره فإنه لا يقطع التتابع.

ج- فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين: لمرض، أو كبر سن مثلاً، أطعم ستين مسكيناً: وجبتين مشبعتين، بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانياً، هم الذين أطعمهم أولاً، ولو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً أكلتين مشبعتين جاز لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقير آخر. كما يجوز أن يدفع لكل فقير من هؤلاء الستين نصف صاع من القمح، أو من دقيقه، أو صاعاً من تمر، أو شعير، أو زبيب، أو يعطي قيمة نصف صاع من البر، أو قيمة الصاع الكامل من غيره.

وتسقط الكفارة بطروء حيض أو نفاس، أو مرض مبيح للفطر في يوم الإفساد الموجب للكفارة ؛ أما إذا كان المرض بصنعه كأن جرح نفسه فلا تسقط الكفارة عنه.

وتكفي كفارة واحدة عن أيام متعددة ما لم يتخللها تكفير.

فمن تكرر منه الإفطار بلا عذر، تكفيه كفارة يوم واحد عن الجميع، إذا حصل التكفير بعد الإفطار المتعدد، ولو كانت الأيام التي أفطر فيها في رمضانين أو ثلاثة أو أكثر.

وأما إذا أفطر بفعل موجب للكفارة، ثم كفر عن فطره، ثم عاود الإفطار عمداً مرة ثانية لزمته الكفارة مرة ثانية، لعدم حصول الزاجر بالكفارة السابقة.



3- ما لا يفسد الصوم:



أ - المضمضة و الاستنشاق، ولو فعلهما لغير وضوء؛ إلا أنه لا يبالغ فيهما خشية دخول شيء إلى جوفه.

ب الاغتسال، أو السباحة، أو التلفف بثوب مبتل بقصد أتبرد، لدفع الحر، تنشيطاً للنفس على إتمام العبادة. وإن دخل الماء الأذن بسبب ذلك، فإنه لا يفسد الصوم.

ج - إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع زوجته ناسياً لصومه، ويستوي في ذلك صوم الفرض، والواجب، والنفل، بعدما نوى الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام، ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه، ولا كفارة).

هذا حكم من تذكر الصوم وقد انتهى من طعامه أو شربه أو جماعه، وأما إذا تذكر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع فعليه أن يترك في الحال، فإن لم يترك فسد صومه وعليه القضاء. ويجب علينا أن نذكر الناسي القادر على الصوم، ليترك الأكل ونحوه. أما لو رأينا شيخاً هرماً أو عجوزاً، أو شاباً مريضاً، أو ضعيفاً، فالأولى عدم تذكيرهم حتى الشبع رحمة بهم.

د - السواك، بل هو سنة، ولا فرق بين أن يكون جافاً أو مبلولاً بالماء. هـ - القطرة أو الاكتحال في العينين، ولو وجد الصائم طعم القطرة أو الكحل في حلقه.

و إن دخل حلقه دخان أو غبار، ولو كان غبار دقيق من الطاحون، أو دخل حلقه ذباب بلا صنعه، وإن أدخله بصنعه في جميع الصور أفطر.

ز- خلع الضرس لا يضر، ما لم يبتلع شيئاً من الدم، أو الدواء فيفطر، فلا بد من التحاشي عن وضع الدواء نهاراً، لأنه لا بد أن يبتلع شيئاً مع اللعاب، فيفسد صومه.

ح - إن احتجم، أو اغتاب، أو نوى الفطر ولم يتناول المفطر.

ط - إن اشتم الورد، أو الأزهار، أو الطيب أو المسك.

ي - الحقن في العضل، أو تحت الجلد، أو في الأوردة، وإن كان بالإمكان تأخير الحقن إلى المساء فهو أحوط، وكل ذلك فيما إذا لم تؤخذ للتغذي، أو التقوي و السمن.

ك - من طلع عليه الفجر وهو جنب، فأصبح جنباً، أو نام نهاراً، فاحتلم، لأن الجنابة لا تؤثر في صحة الصوم، وإن كان الغسل فرضاً للصلاة، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب

ل - ابتلاع البلغم، واستنشاق مخاطه عمداً حتى ابتلعه، ولكن الأولى رميه لقذارته.

م - إدخال العود في الأذن، والأولى تركه خشية الضرر. وعند الشافعية يفطر.

ن - القيء إذا كان بدون صنعه، ولو كان ملئ الفم، وأما من استقاء عمداً فسد صومه إن كان ملئ الفم، وإن كان قليلاً لم يفسد كما مر. ولا يفسد الصوم أيضاً فيما لو عاد القيء إلى جوفه بدون صنعه قليلاً أو كثيراً.

س - لو ابتلع ما بقي بين أسنانه من آثار سحور، أو عشاء، وكان أقل من حمصة، وكذا لا يفطر لو مضغ قدر سمسمة، وتناولها من خارج فمه حتى تلاشت، ولم يجد لها طعما في حلقه.

ع - الحقنة في قبل الرجل لا تفسد الصوم بخلاف قبل المرأة يفسد صومها.

ف - إنزال المني بسبب نظر، أو تفكير، ولو كان متعمداً؛ لأنه لم توجد منه صورة الجماع، ولا معناه. وإن كان آثماً، ولا يلزم من حرمة النظر أو الفكر الإفطار.



4- ما يكره للصائم فعله:



أ- ذوق شيء لم ينحل منه ما يصل إلى جوفه، سواء أكان الصوم فرضاً أو نفلاً، لما فيه من تعريض الصوم للفساد، إلا الطباخ، والمرأة التي تخشى زوجها لو زاد الملح مثلا، فتذوق و تبصق.

ب - يكره جمع اللعاب في الفم قصداً، ثم ابتلاعه تحاشياً عن الشبهة.

ج - يكره له فعل ما يظن أنه يضعفه عن الصوم: كالفصد، والحجامة، والعمل الشاق، والرياضة العنيفة، وذلك خشية العطش أو الضرر، فينبغي تخفيض ساعات العمل أيام الصوم كلما أمكن ذلك.

د - يكره مضغ العلك الذي لا ينحل منه شيء يصل إلى الجوف.

هـ - تكره القبلة، والمداعبة إن لم يأمن فيها على نفسه الإنزال، أو الجماع.



5- سنن الصوم وآدابه:



تستحب للصائم أمور منها:

أ - تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، وقبل الصلاة. ويندب أن يكون الفطر على رطب، أو تمر، أو ماء، ويحسن أن يبادر إلى الصلاة بعد فطره، ثم يتناول العشاء عقب فطره ثم يتناول العشاء بعد الصلاة، ولا يخلط بين عدة أنواع من الأطعمة بل ينبغي التوسط والاعتدال، حتى لا يضيع فوائد الصيام، الصحية.

ب- الدعاء عند الإفطار بالمأثور: (اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله ).

ج- أن لا يضيع وقت فراغه بالهو واللعب، والتدخين وقت الإفطار بل يستحب للصائم أن يغتنم رمضان لعمل الخير، والعلم، وقراءة القرآن، والذكر، والشكر والدعاء والإبتهال والتضرع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تيسر له ذلك في ليل أو نهار.

د- كف جميع الأعضاء عن المعاصي، وكف اللسان عن فضول الملام، واللفظ الفاحش، وأما كفه عن الكذب، والغيبة، والنميمة، والمشاتمة فواجب في كل زمان، وهو أوجب في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ).

هـ- على الصائم أن يجتنب بعض الكلمات التي يستعملها العوام، كقول بعضهم رمضان ثقيل؛ وكقول بعضهم إذا جاء ضيف: رمضان بخيل، رمضان يضيق الأخلاق، إلى غير ذلك من الكلمات التي ينهى عنها الشارع، وبعضها يخشى على قائلها الكفر والعياذ بالله تعالى.

و-الإكثار من الصدقة، والإحسان إلى ذوي القربى والأرحام، ومواساة الفقراء والمساكين ولا بأس أن يخرج زكاة ماله في رمضان.

قال صلى الله عليه وسلم: ( من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما عداه ).

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه كل يوم في رمضان. حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقي جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

ز- أن يفطر الصائمين على حسب استطاعته، فمن لم يجد فتمرة، أو شربة لبن، فعنه عليه الصلاة والسلام قال: (من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ).

ح- وأن لا يترك السحور- وهو طعام آخر الليل- قال عليه الصلاة والسلام: (تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا ولو بشق تمرة ).

قال القاضي عياض: قد تكون هذه البركة أخروية، وهي ما تيسر للمتسحرين من ذكر أو صلاة أو استغفار، أو دنيوية وهي التقوى على الصيام، وغير ذلك من أعمال النهار.

قال عليه الصلاة والسلام: ( استعينوا بطعام السحور على صيام النهار ).

ويحصل بالسحور النشاط، ويندفع سوء الخلق الذي يثيره الجوع.

ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة) وقال أيضاً( ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر).

وربما يدعي بعضهم بأن الطعام يضره في السحور، فإن السحور تحصل بركته ولو بالماء، قال عليه الصلاة والسلام ( السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ).

ط- ويطلب منه أن يجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، لأنها خلاصة الشهر كله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه كان يجتهد في رمضان، مالا يجتهد في غيرها )، وأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر: ( شد مئزره- كناية عن الاجتهاد في الطاعة - وأحيا ليله، وأيقظ أهله ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفسدات الصوم،الكفارة....
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الصوم
» فوائد الصوم بالصور9
» فوائد الصوم بالصور10
» فوائد الصوم بالصور1
» فوائد الصوم بالصور2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مذابيح كوم  :: القسم الاسلامي :: منتدى شهر رمضان-
انتقل الى: